صفحة جزء
( قال : ) واذا أقام عند امرأته الأمة يوما ، ثم أعتقت لم يقم عند الحرة الأخرى ، إلا يوما واحدا ; لأن المعتقة استوت بالحرة في السبب فعليه مراعاة التسوية بينهما في القسم وتجعل حريتها عند انتهاء النوبة إليها بمنزلة حريتها عند ابتداء النوبة ولو أقام عند الحرة يوما ، ثم أعتقت تحول عنها إلى المعتقة ; لأنها قد استوت بها فليس له أن يفضل الحرة بشيء بعد ما استوت المعتقة بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية