صفحة جزء
( قال : ) وإذا مات الأب وللولد الصغير أم وجد أب الأب فنفقته [ ص: 227 ] عليهما على قدر ميراثهما أثلاثا بخلاف الأب في ظاهر الرواية ، فإنه لا يشاركه في النفقة أحد لحقيقة الجزئية بينه وبين الولد ، وذلك لا يوجد في حق الجد فإن اتصال النافلة بواسطة الأب كاتصال الأخ فكما أن في الأخ والأم النفقة عليهما بحسب الميراث إذا كانا موسرين ، فكذلك في الجد والأم النفقة عليهما بحسب الميراث .

التالي السابق


الخدمات العلمية