صفحة جزء
. ( قال ) ولو زوجها المشتري قبل أن يستبرئها جاز ووجوب الاستبراء عليها هناك كوجوبه إذا اشتراها من صبي أو امرأة أو اشتراها وهي بكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية