صفحة جزء
( قال ) : ولو قال : كلما حضت حيضة ، فأنت طالق فحاضت أربع حيض طلقت ثلاثا كل حيضة واحدة ; لتكرر الشرط في اليمين المعقودة بكلمة كلما وانقضت العدة بالحيضة الرابعة ; لأن الحيضة الأولى لا تكون محسوبة من عدتها فإنها سبقت وقوع الطلاق عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية