صفحة جزء
( قال ) : ولو قال لامرأته : اذهبي فتزوجي ، فإن كان نوى طلاقا فهو طلاق ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن لم يكن له نية فليس بشيء ; لأن كلامه محتمل فلا يتعين معنى الطلاق فيه إلا بالنية ، وهو محتمل للطلاق ; لأنه ألزمها الذهاب من بيته ، روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه لو قال لها : افلحي أو استفلحي ينوي به الطلاق فهو بمنزلة قوله : اذهبي ; لأن العرب تقول : أفلح بخير أي اذهب بخير ، وكذلك لو قال : استفلحي ; لأن معناه اطلبي فحلا فكان هذا ، وقوله تزوجي سواء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية