( قال ) : 
ولا يجزئه أن يعطي من هذه الكفارة من لا يجزئه أن يعطيه من زكاة المال ، وقد بينا ذلك في كتاب الزكاة إلا فقراء 
أهل الذمة  فإنه يعطيهم من هذه الكفارة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد    - رحمهما الله تعالى - وفقراء الإسلام أحب إلينا ، ولا يجزيه أن يعطي فقراء أهل الحرب ، وإن كانوا مستأمنين في دارنا وقد بينا هذا الفصل بتمامه في صدقة الفطر ، وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    - رحمهما الله تعالى - أن ما أوجبه على نفسه بنذره يجوز صرفه إلى فقراء 
أهل الذمة  ، فأما ما أوجبه لله تعالى عليه لا يصرفه إلا إلى فقراء المسلمين كالزكاة ، وهذه الرواية مخالفة للرواية المشهورة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله تعالى