صفحة جزء
( قال ) : وإذا ادعت على الزوج القذف ، ولم يكن لها بينة فلا يمين على الزوج ; لأنه حد ، ولا يمين في الحدود .

وكذلك إن ادعى الزوج أنها صدقته ، وأراد يمينها لم يكن عليها يمين ; لأن تصديقها إقرار منها بالزنا ، ولا يمين في الإقرار بالزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية