صفحة جزء
وكذلك إن صالح المعتق على أكثر من نصف القيمة فالفضل مردود ; لأن حقه قبل العتق يتقدر بنصف القيمة فالصلح على أكثر منه يكون ربا ، ثم هذا على أصلهما ظاهر فإن الصلح على المغصوب الهالك على أكثر من قيمته لا يجوز عندهما فكذلك هنا وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يفرق ويقول : هناك المغصوب باق على ملك المغصوب منه ، ولم يستحق عليه تمليكه من الغاصب حتى إن له أن يبرئه من الضمان ليبقى هالكا على ملكه فإذا صالحه على أكثر من قيمته كان بدل الصلح بمقابلة ملكه ، وليس فيه إبطال حق مستحق شرعا فلا يتمكن فيه الربا ، وهنا الساكت غير متمكن من استبقاء نصيبه على ملكه ولكن يستحق عليه إزالته عن ملكه بنصف القيمة إما سعاية على العبد ، أو ضمانا يستوفيه من الشريك فإذا صالح على أكثر منه كان في هذا الصلح إبطال حق مستحق شرعا توضيحه أن المعتق يرجع على العبد بما يضمن فلو صححنا هذا الصلح رجع على العبد بالزيادة وكما ليس للساكت أن يلزم العبد أكثر من نصف القيمة بالصلح فكذلك لا يكون له أن يلزم من يرجع على العبد .

وإن صالحه على [ ص: 112 ] عروض أكثر من نصف قيمته فهو جائز ; لأنه لا يتمكن فيه الربا لاختلاف الجنس بخلاف ما إذا صالح على الذهب ، أو الورق ، وإنما لا يجوز هناك أيضا إذا كانت الزيادة بقدر ما لا يتغابن الناس فيه ، فأما مقدار ما يتغابن الناس فيه عفو ; لأن ذلك يدخل تحت تقويم المقومين فلا يتيقن بالزيادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية