صفحة جزء
( قال ) وإذا كان العبد في يد رجل فدبره أو أعتقه ثم أقام الآخر البينة أنه له وأقام ذو اليد البينة أنه له أعتقه أو دبره فهو أولى ; لأنه يثبت زيادة العتق واستحقاق الولاء ولأن حجة ذي اليد في الحقيقة للعبد فإنه يثبت به حريته وولاؤه والولاء كالنسب فكأنه هو الذي يقيم البينة على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية