صفحة جزء
وإذا قتل عبده رجلا عمدا فله أن يصالح عنه ; لأنه مستبد بالتصرف فيه فله أن يصالح عن جنايته على مال يؤديه لتسلم له نفسه كما للحر ذلك في ملكه ثم يؤخذ به وإن عجز ; لأنه مال [ ص: 220 ] التزمه بتصرف مملوك به بسبب عقد الكتابة فيؤخذ له بعد العجز بمنزلة ما يلتزمه بالشراء

التالي السابق


الخدمات العلمية