صفحة جزء
باب مكاتبة أم الولد ، والمدبر ( قال ) رضي الله عنه : رجل باع أم ولد له أو مدبرته خدمتها من نفسها جاز ذلك وهما حرتان ، والثمن دين عليهما بمنزلة ما لو باع رقبتهما من نفسهما وهذا ; لأن المملوك للمولى عليهما الخدمة بملك الرقبة فهو بكل واحد من هذين اللفظين يكون مسقطا حقه عنهما بعوض ومضيفا لتصرفه إلى ما هو المملوك له عليهما فيصح ويجب البدل بنفس القبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية