صفحة جزء
رجل مات عن بنين وبنات فادعى رجل أن أباه أعتقه ، وهو يملكه وشهد ابنا الميت على ذلك ، وادعى آخر أن أباه أعتقه فأقرت بذلك بنت الميت ، فالإقرار باطل والشهادة جائزة ; لأن الابنين يشهدان على أبيهما بالولاء ولا تهمة في شهادة الولد على والده ثم الإقرار لا يعارض البينة ; لأن الإقرار لا يعدو المقر ، والشهادة حجة في حق الناس كافة ، فلا بد من أن يقضي القاضي بأن الميت معتق أب المدعي ، ومن ضرورة هذا القضاء تكذيب الابنة فيما أقرت به ، فسقط اعتبار إقرارهما وهو بمنزلة ما لو مات عن ألف درهم وابنين وابنة ، وادعى رجل دينا ألف درهم على الميت ، وشهد له ابنا الميت وادعى آخر دينا [ ص: 104 ] ألف درهم وأقرت ابنة الميت بذلك ، فإنه لا يلتفت إلى إقرارها ، ويجعل المال كله للذي أثبت دينه بالبينة ، ولو شهد للآخر ابن له وابنتان ولم يوقتوا وقتا كان الولاء بينهما نصفين للمساواة بين الحجتين ، فإن شهادة النساء مع الرجال في الولاء مثل شهادة الرجال ولا ترجيح من حيث التاريخ في إحدى البينتين ، فلهذا كان الولاء بينهما نصفين ، ولو جاء رجل من الموالي فادعى على عربي أنه مولاه ، وأن أباه أعتق أباه وجاء بأخويه لأبيه يشهدان بذلك ، والعربي ينكره لم تقبل شهادتهما ; لأن في الحقيقة هذا منهم دعوى ، فإن المدعي مع أخويه في هذا الولاء سواء ; لأنهما يشهدان لأبيهما مالا ، فإن الولاء كالنسب تتحقق الدعوى فيه من الجانبين ، فإذا كان العربي منكرا كان المدعي هو الابن الذي يدعي الولاء بطريق الخلافة عن أبيه ، فيجعل كأن الأب حي يدعيه وشهادة الابنين لأبيهما فيما يدعيه لا تكون مقبولة وإن ادعى العربي ذلك وأنكره المولى جازت الشهادة ; لأن إنكار الابن كإنكار أبيه لو كان حيا ، فإنهما يشهدان على أبيهما بالولاء للعربي ولا تهمة في هذه الشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية