وبينا هناك أن 
إطعام فقراء أهل الذمة   [ ص: 151 ] في الكفارة يجوز في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله تعالى خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رحمهما الله تعالى وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمهما الله تعالى الفرق بين المنذور والكفارة فقال : إذا نذر إطعام عشرة مساكين فله أن يطعم فقراء 
أهل الذمة  ، إنما ليس له أن يطعم في الكفارة فقراء 
أهل الذمة  اعتبارا لما أوجب الله عليه من الكفارة بالزكاة ، وقد بينا أنه يجوز صرف الكفارة إلى من يجوز صرف الزكاة إليه .