صفحة جزء
( قال ) وإن ملك أختين فوطئهما حد قاذفه ; لأن هذا وطء في الملك والحرمة بعارض على شرف الزوال ، ألا ترى أنه لو أخرج إحداهما عن ملكه حل له وطء الأخرى وبمثل هذا الوطء لا يسقط [ ص: 118 ] الإحصان

التالي السابق


الخدمات العلمية