صفحة جزء
( قال ) وإذا قطع في صوف أو كتان أو قطن فرده على صاحبه فصنع منه ثوبا ثم سرقه فعليه القطع ; لأن العين تتبدل بالصنعة والثوب في حكم الحادث بالنسج ، ألا ترى أنه لو وجد هذا من الغاصب كان الثوب مملوكا له ؟ فسرقته لذلك بعد [ ص: 175 ] صنعته بمنزلة سرقته مالا آخر

التالي السابق


الخدمات العلمية