صفحة جزء
( قال ) وإن سرق الحربي المستأمن في دار الإسلام لم يقطع ، وهو ضامن إلا على قول أبي يوسف وابن أبي ليلى رحمه الله تعالى ، فإنهما يقولان يقطع ، ولا ضمان عليه ، وقد بينا نظيره في كتاب الحدود

التالي السابق


الخدمات العلمية