صفحة جزء
( قال ) وإذا حكم على السارق بالقطع ببينة أو بإقرار ثم قال المسروق منه : هذا متاعه ، أو قال : لم يسرقه مني إنما كنت أودعته ، أو قال : شهد شهودي بزور ، أو قال : أقر هو بالباطل بطل القطع عنه لانقطاع خصومته ، وقد بينا أن بقاء الخصومة إلى وقت استيفاء القطع شرط وأن المعترض بعد القضاء قبل الاستيفاء في الحد كالمقترن بأصل السبب ، وهذا بخلاف رد المال بعد القضاء ; لأن رد المال منه للخصومة فالمقصود بالخصومة استرداد المال ، والمنتهي يكون متقررا في نفسه فكانت خصومته قائمة باعتبار قيام يده في المال ، وإن قال : قد عفوت لم يبطل القطع ; لأن العفو إسقاط ، فإنما يصح من صاحب الحق ، والقطع حق لله تعالى لا حق للمسروق منه فيه ، والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { تجافوا العقوبة بينكم ، فإذا انتهي بها إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه }

التالي السابق


الخدمات العلمية