صفحة جزء
قال : ( وإن أحدث الإمام ولم يكن خلفه إلا رجل واحد صار هو إماما قدمه الإمام أو لم يقدمه نوى هو الإمامة أو لم ينو ) ; لأنه تعين للاستخلاف ، فإن صلاحيته للاستخلاف بكونه شريك الإمام في الصلاة ولا مزاحم له والحاجة في هذا إلى الاستخلاف أو النية للتمييز ، وذلك عند المزاحمة لا عند التعين ، فإذا توضأ الإمام رجع ودخل مع هذا في صلاته ; لأن الإمامة تحولت إليه ، وإن لم [ ص: 178 ] يرجع الإمام حتى أحدث هذا فخرج من المسجد فسدت صلاة الإمام الأول ; لأنه في حكم المقتدي به ولم يبق له إمام في المسجد ، وإن لم يخرج حتى رجع الأول ثم خرج الثاني فقد صار الإمام هو الأول ; لأنه متعين لإصلاح الصلاة ، وإن جاء ثالث واقتدى بالثاني ثم سبقه الحدث فخرج من المسجد تحولت الإمامة إلى الثالث لكونه متعينا ، فإن أحدث فخرج من المسجد قبل رجوع أحد الأولين فسدت صلاتهما ; لأنه لم يبق لهما إمام في المسجد ، وإن كان قد رجع أحد الأولين قبل خروج الثالث تحولت الإمامة إليه بخروج الثالث ، فإن كانا رجعا جميعا ، فإن استخلف الثالث أحدهما صار هو الإمام ، وإن لم يستخلف حتى خرج فسدت صلاتهما ; لأنه ليس أحدهما بأولى بالإمامة من الآخر ، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - إذا أحدث وليس معه إلا رجل واحد فوجد الماء في المسجد فتوضأ ، قال : يتم صلاته مقتديا بالثاني ; لأنه متعين للإمامة فبنفس انصرافه تتحول الإمامة إليه ، وإن كان معه جماعة فتوضأ في المسجد عاد إلى مكان الإمامة وصلى بهم ; لأن الإمامة لم تتحول منه إلى غيره في هذه الحالة إلا بالاستخلاف ولم يوجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية