صفحة جزء
وأما الاقتداء بالصبي في التطوع فقد جوزه محمد بن مقاتل الرازي للحاجة إليه والأصح عندنا أنه لا يجوز ; لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حتى لا يلزمه القضاء بالإفساد ، وبناء القوي على الضعيف لا يجوز ، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الإمام ضامن والصبي لا يصلح ضامنا لفلس } فكيف يصح منه الضمان لصلاة المقتدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية