صفحة جزء
وكذلك كل ما ذهب به المرتد من ماله مع نفسه فهو فيء ، فإن كان خرج من دار الحرب مغيرا فأخذ مالا من ماله قد قسم بين ورثته ، وذهب به ثم قتل مرتدا ، وأصيب ذلك المال فهو لورثته بغير قيمة قبل القسمة ، وبالقيمة بعد القسمة ; لأنهم ملكوا ذلك المال حين قسمه القاضي بينهم فهذا حربي أحرز مال المسلم بدار الحرب ثم ظهر المسلمون عليه ، وقد بينا الحكم فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية