صفحة جزء
قال : ( وإن كان العبد التاجر بين المتفاوضين فباعه أحدهما ثوبا من ميراث ورثه ; لزمه نصف ذلك الدين في نصيب الآخر ) ; لأن ما أدانه ليس من شركتهما ، وفيما ليس من شركتهما كل واحد منهما من صاحبه كالأجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية