صفحة جزء
( كتاب الصيد )

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله إملاء : اعلم بأن الاصطياد مباح في الكتاب ، والسنة أما الكتاب فقوله تعالى : { وإذا حللتم فاصطادوا } وأدنى درجات صفة الأمر الإباحة ، وقال الله تعالى : { أحل لكم صيد البحر } الآية ، والسنة قوله صلى الله عليه وسلم : { الصيد لمن أخذه } فعلى هذا بيان أن الاصطياد مباح مشروع ; لأن الملك حكم مشروع فسببه يكون مشروعا ، وهو نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك فكان مباحا ، ويستوي إن كان الصيد مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم لما في اصطياده من تحصيل المنفعة بجلده أو دفع أذاه عن الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية