صفحة جزء
قال : ( وإذا عجز المسلم عن مد قوسه وأعانه مجوسي على مده لم يحل الصيد ) لاجتماع الموجب للحظر ، والموجب للحل ، فإن فعل المجوسي من جنس فعل المسلم فتحققت المشاركة بينهما ، كما لو أخذ مجوسي بيد المسلم فذبح ، والسكين في يد المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية