صفحة جزء
قال ( وإن أراد أن يذبح عددا من الذبائح لم تجز التسمية للأولى عما بعدها ) لما بينا أن الشرط أن يسمي على الذبح وذبحه للشاة الثانية غير ذبحه للشاة الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية