صفحة جزء
قال ( ويكره أن يجر الشاة إلى مذبحها ) ، وقد [ ص: 5 ] بينا النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله تعالى عنه ، وكذلك يكره أن يحد الشفرة بعد ما أضجعها ، وقد روينا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن النهي ليس لنقصان فيما هو المطلوب للذبح فلا يوجب الحرمة

التالي السابق


الخدمات العلمية