صفحة جزء
قال ( ولا بأس أن يضحي بالجرباء والتولاء إذا كانت سمينة ) والجرباء التي بها جرب . وإذا كانت سمينة فالجرب في جلدها لا في لحمها { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالعجفاء التي لا تنقي } .

والتولاء هي المجنونة والجنون عيب في القضاة لا في الشاة . فإذا كانت سمينة فما هو المقصود منها باق واشتراط السمن في الحديث الذي روينا أن { النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين يرعيان في سواد وينظران في سواد ويأكلان في سواد } ومقصود الراوي من هذه المبالغة بيان السمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية