صفحة جزء
قال الإمام ويكره أن يجز صوف أضحيته وينتفع به قبل أن يذبحها ; لأنه أعدها للقربة بجميع أجزائها فلا ينبغي له أن يصرف شيئا منها إلى حاجة نفسه ; لأن ذلك في معنى الرجوع في الصدقة { . وقال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه فيما دون هذا لا تعد في صدقتك } .

التالي السابق


الخدمات العلمية