صفحة جزء
. قال : فإن مات أحدهما إما الواهب أو الموهوب له قبل التسليم : بطلت الهبة ; لأن تمام الهبة بالقبض ، [ ص: 57 ] وكان القبض في الهبة كالقبول في البيع من حيث إن الملك يثبت به ، فكما أن موت أحدهما بعد الإيجاب قبل القبول يبطل البيع فكذلك الهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية