صفحة جزء
قال : ( وكل يتيم في حجر أخ أو عم يعوله فوهب له رجل هبة ، فإنما يقبضها الذي يعوله إذا كان هو صغيرا لا يحسن القبض ) ، وكذلك إن كان عاقلا يحسن القبض فقبض له من يعوله : جاز - لما بينا - وإن قبض الصغير بنفسه ففي القياس : لا يجوز قبضه - وهو قول الشافعي ; لأنه لا معتبر قبل البلوغ خصوصا فيما يمكن تحصيله له بغيره ، فإن اعتبار عقله : للضرورة ، وذلك فيما لا يمكن تحصيله له بغيره ، فأما فيما يمكن تحصيله له بغيره ، فلا تتحقق الضرورة ولهذا لم يعتبر الشافعي رحمه الله عقله في صحة إسلامه واعتبره في وصيته ، واختياره أحد الأبوين ; لأن ذلك لا يمكن تحصيله له بغيره . وجه الاستحسان : أنه إنما لا يعتبر عقله لدفع الضرر عنه ، [ ص: 63 ] فالظاهر أنه لا يتم نظره في عواقب الأمور بما له من العقل الناقص قبل بلوغه ، وهذا فيما يتردد بين المضرة ، والمنفعة فأما فيما يتمحض منفعته لا يتحقق هذا المعنى ، وقد بينا أن في اعتبار عقله توفير المنفعة عليه ، وإذا كان فيما لا يمكن تحصيله له بغيره إذا كان محض منفعة يعتبر عقله لتوفير المنفعة عليه بطريقتين ، ثم العادة الظاهرة بين الناس التصدق على الصبيان من غير نكير منكر ، وتعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول كبير ; ولأن حقيقة القبض توجد منه - وهو محبوس - فإنما يسقط اعتباره في حق حكمه ; لحجر شرعي ، ولا حجر عليه فيما يتمحض منفعته له .

التالي السابق


الخدمات العلمية