صفحة جزء
قال : ( ولا بأس بالسلم في المسموح والأكيسة والعبا والجواليق والكرابيس بصفة معلومة عرضا وطولا ورفعة ) لما بينا أن إعلامه على وجه لا يبقى فيه تفاوت في المالية ولا يبقى بينهما منازعة في التسليم تمكن

التالي السابق


الخدمات العلمية