صفحة جزء
وكذلك الأواني المتخذة من الصفر والنحاس إذا كان يباع وزنا لا يجوز إسلامهما في الموزونات أما أواني الذهب والفضة فيجوز إسلامهما في الموزونات من الزعفران والسكر وغيرهما كما يجوز إسلام الدراهم في هذه الأشياء لأن صفة الثمنية لها ثابتة بأصل الخلقة فلا تتغير بالصفة وعند زفر لا يجوز لأنه موزون مثمن حتى يتعين بالعقد في التعيين فهذا كالمتخذ من الصفر والحديد

التالي السابق


الخدمات العلمية