قال وإذا 
اشترى الرجلان جارية فوجدا بها عيبا فرضي أحدهما فهو على الخلاف الذي ذكرنا في خيار الرؤية والشرط وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله في أن له ذلك .