قال وإذا 
وكل المسلم نصرانيا ببيع الخمر فباعها جاز في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; لأن العاقد نصراني ولم يجز في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  رحمهما الله ; لأن من وقع له العقد مسلم وقد تقدم بيان هذا الفصل .