صفحة جزء
وإن كان لرجل على رجل دين ، فأعطاه به ترابا بعينه يدا بيد ، فإن كان الدين فضة ، فأعطاه تراب فضة لم يجز ; لتوهم الفضل فيما أعطاه ، وإن [ ص: 46 ] أعطاه تراب ذهب ، جاز لاختلاف الجنس ، وهو بالخيار إذا رأى ما فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية