صفحة جزء
وإن اشترى تراب فضة بتراب فضة ، أو تراب ذهب بتراب ذهب لم يجز تساويا ، أو تفاضلا ; لأن المعقود عليه ما في التراب وبالمساواة في وزن التراب لا تحصل المماثلة فيما هو المقصود ، وهو شرط جواز العقد

التالي السابق


الخدمات العلمية