صفحة جزء
وإن اشترى تراب ذهب بتراب فضة جاز كما يجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة وكل واحد منهما بالخيار إذا رأى ما فيه ; لأن المقصود صار معلوما له الآن ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية