صفحة جزء
وإن وكله بأن يبيع له سيفا محلى ، فباعه بنسيئة ، فالبيع فاسد ; للأجل المشروط في الصرف ، ولا ضمان على الوكيل ; لأنه لم يخالف ، فالبيع عادة يكون بالنقد والنسيئة ، وإنما يضمن الوكيل بالخلاف لا بالفساد ، وكذلك إن شرط فيه الخيار ، وباعه بأقل مما فيه نقدا [ ص: 62 ] فهو فاسد كما لو باعه الموكل بنفسه ، ولا ضمان على الوكيل ; لأنه لم يخالفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية