صفحة جزء
قال : ( ولا يصلي المسافر المكتوبة على الدابة من غير عذر ) ; لأن المكتوبة في أوقات محصورة فلا يشق عليه النزول لأدائها فيها بخلاف التطوع ، فإنه ليس بمقدر بشيء ، فلو ألزمناه النزول لأدائها تعذر عليه النزول لأدائها ، تعذر عليه إذا ما ينشطه فيه من التطوعات أو ينقطع سفره ، وكذلك ينزل للوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأنها واجبة وعندهما له أن يوتر على الدابة لما روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه في سفر فمطروا [ ص: 251 ] فأمر مناديا ينادي حتى نادى صلوا على رواحلكم ، فنزل ابن رواحة فطلب موضعا يصلي فيه ، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه ، فلما أقبل إليه فقال : أما إنه يأتيكم وقد لقن حجته قال : ألم تسمع ما أمرت به أما لك في أسوة ، قال : يا رسول الله أنت تسعى في رقبة قد فكت ، وأنا أسعى في رقبة لم يظهر فكاكها ، قال : ألم أقل لكم إنه يأتيكم وقد لقن حجته ، ثم قال له : إني لأرجو على هذا أن أكون أخشاكم لله تعالى } فقد جوز لهم الصلاة على الدابة عند تعذر النزول بسبب المطر فكذلك بسبب الخوف من سبع أو عدو ، ولأن مواضع الضرورة مستثناة .

التالي السابق


الخدمات العلمية