صفحة جزء
ولهذا كانت الشفعة عندنا على عدد الرءوس دون مقادير الأنصباء ، والدور . وقال الشافعي على مقدار النصب ، وبيانه : في دار بين ثلاثة نفر لأحدهم نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها باع صاحب النصف نصيبه وطلب الآخران الشفعة قضي بالشفعة في المبيع بينهما نصفين عندنا . وعند الشافعي رحمه الله أثلاثا بقدر ملكيهما ، وإن باع صاحب السدس ملكه وطلب الآخران الشفعة قضي بينهما أخماسا عنده ، وإن باع صاحب الثلث نصيبه قضي به بين الآخرين أرباعا عنده بقدر ملكيهما وعندنا يقضى به نصفين فكذلك على أصلنا إذا بيعت دار ولها جاران أحدهما جار من ثلاث جوانب ، والآخر من جانب آخر واحد وطلبا الشفعة ، فهي بينهما نصفين ، فالشافعي رحمه الله استدل { بحديث عمر رضي الله عنه لما أجلى يهود من وادي القرى قال لبني عذرة : أنتم شفعاؤنا في أموال اليهود } الحديث ، إلى أن جعل الوادي بين بني عذرة وبين الإمارة نصفين ، فقد اعتبر مقدار النصيب ، ولم يقسم بين المسلمين وبين بني عذرة ، وإن هذا رفق من مرافق الملك ، فيكون على قدر الملك كالربح أو ثمرة تستحق بالملك ، فيكون على قدر الملك كالأولاد ، والألبان ، والأثمار في الأشجار المشتركة يوضحه المنفعة أن التي تستحق بسبب الملك يعتبر بالغرم الذي يلحق المالك بسبب الملك ، وذلك بقدر الملك ، فإذا كان الحائط مشتركا بين اثنين ، أو ثلاثا وأشهد عليهما فيه فسقط وأصاب مالا ، أو نفسا كان الضمان عليهما أثلاثا بقدر الملك فهذا مثله

وهذا على أصله مستقيم ، فإن حق الشفعة عنده لدفع ضرر مؤنة المقاسمة وحاجة صاحب الكثير إلى ذلك أكثر من حاجة صاحب القليل ; لأن مؤنة القسمة عنده على الشركاء بقدر الملك فكذلك ما شرع لدفع هذه المؤنة وجه قولنا إنهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق وبيان ذلك أن سبب استحقاق الشفعة إما الجوار ، أو الشركة ، وقد استويا في أصل ذلك ، فإن صاحب القليل شريك كصاحب الكثير ، وجاز لاتصال ملكه بالمبيع كصاحب الكثير ( ثم تحقيق [ ص: 98 ] هذا الكلام ) أن علة الاستحقاق أصل الملك لا قدر الملك ، ألا ترى أن صاحب الكثير لو باع نصيبه كان لصاحب القليل أن يأخذ الكل بالشفعة كما لو باع صاحب القليل نصيبه كان لصاحب الكثير أن يأخذ جميع المبيع فملك كل جزء علة تامة ; لاستحقاق المبيع بالشفعة ، فإذا اجتمع في حق صاحب الكثير علل وفي حق صاحب القليل علة واحدة ، والمساواة لا تتحقق بين العلة الواحدة ، والعلل ألا ترى أن أحد المدعيين لو أقام شاهدين وأقام الآخر عشرة من الشهداء تثبت المعارضة ، والمشاركة بينهما .

وكذلك لو أن رجلا جرح رجلا جراحة واحدة ، وجرحه آخر جراحات فمات من ذلك استويا في حكم ذلك القتل ، وهذا ; لأن الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة وعند ظهور العلة الترجيح المرجوح مدفوع بالراجح ، وهنا لا يبطل حق صاحب القليل أصلا ، فعرفنا أنه لا ترجيح في جانبه من حيث قوة العلة ، وكثرة العلة لا توجب الترجيح ; لأن ما يصلح بانفراده علة لا يصلح مرجحا ، وملك كل جزء بانفراده علة ، فمن هذا الطريق تتحقق المساواة بينهما بخلاف الغرماء في التركة ، فإن حق كل واحد منهم في دينه في ذمة المديون ، ألا ترى أن عند الانفراد لا يستحق من التركة ، إلا قدر دينه ، فإذا ظهر التفاوت بينهما في مقدار الدين وعليه يترتب استحقاق التركة قلنا كل واحد منهم يستحق بقدر دينه ، وكذلك الربح ، فإنه إنما يحصل بقدر المال ، ألا ترى أن عند الانفراد يحصل الربح لكل واحد منهما بقدر ماله ، وكذلك الولد ، واللبن ، والثمار ، فإنها متولدة من العين ، فإن ما تتولد بقدر الملك والشافعي رحمه الله غلط في اعتبار حكم العلة بالمتولد من العلة وقسمة الحكم على أجزاء العلة ، فأما الحائط المائل إذا مات من وقع عليه الحائط ، فإن جرحه الحائط ، فالضمان عليهما نصفين لاستوائهما في العلة ، وإن مات بنقل الحائط ، فالضمان عليهما أثلاثا ; لأن التساوي بينهما في العلة لم يوجد ، فإن نقل نصيب صاحب القليل لا يكون كنقل نصيب صاحب الكثير ، ولا يدخل على شيء مما ذكرنا الفارس مع الراجل في الغنيمة ; لأن تفصيل الفارس بفرسه حكم عرف شرعا بخلاف القياس مع أن الفرس بانفراده لا يكون علة للاستحقاق فيصلح مرجحا في استحقاق بعض الغنيمة ، وهنا ملك كل جزء علة كاملة لاستحقاق الجميع ، فلا تصلح مرجحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية