صفحة جزء
وكذلك العبد ، والمكاتب إذا باعا دارا وقبضها المشتري ، ثم شهد ابنا المولى على الشفيع بالتسليم ، فهو جائز ; لأن الأب لو كان هو البائع كانت شهادتهما مقبولة ، فإذا كان العبد ، والمكاتب هو البائع أولى أن تقبل الشهادة ، وبهذه المسألة يتضح ما بينا من التأويل في المسألة الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية