صفحة جزء
وإن كان في الميراث إبل وبقر وغنم فجعلوا الإبل قسما والغنم قسما والبقر قسما ، ثم تساهموا عليها وأقرعوا على أن من أصابه الإبل رد كذا درهما على صاحبيه نصفين فهو جائز ; لأن القسمة لا تتم بينهم إلا بخروج القرعة وعند ذلك من وجب عليه الدراهم ومن وجب له معلوم بخلاف الأول فهناك عند خروج القرعة ما يأخذه كل واحد ممن خرجت القرعة باسمه مجهول فيما يتفاوت فإن ندم أحدهم بعد ما وقعت السهام لم يستطع نقض ذلك ; لأن القسمة تمت بالتراضي فإن رجع عن ذلك قبل أن يقع السهام فله ذلك ; لأن القسمة لم تتم بعد ، ونفوذ هذه القسمة باعتبار المراضاة فيعمل الرجوع من كل واحد منهم قبل تمامها كما في البيع يصح الرجوع بعد الإيجاب قبل القبول ، وكذلك إن وقع سهم وبقي سهمان فرجع عن ذلك جاز رجوعه ، وإن وقعت السهام كلها إلا سهما واحدا لم يكن لبعضهم أن يرجع بعد ذلك ; لأن القسمة قد تمت فبخروج سائر السهام يتعين ما يصيب السهم الباقي خرج أو لم يخرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية