صفحة جزء
وإن أقام البينة على ثوب بعينه مما في يد صاحبه أنه أصابه في قسمة وجاء الآخر ببينة أنه أصابه في قسمة فالبينة بينة الذي ليس الثوب في يده ; لأن دعواهما في الثوب دعوى الملك وبينة الخارج فيه تترجح على بينة ذي اليد ; لأنه هو المحتاج [ ص: 66 ] إلى إقامة البينة وهو المثبت على صاحبه لما يدعيه بالبينة ، وكذلك هذا الاختلاف في بيوت الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية