صفحة جزء
رجل دفع داره إلى رجل يسكنها ويرمها ولا أجر لها فأجرها من رجل فانهدمت الدار من سكنى الآجر ( قال : ) يضمن رب الدار المستأجر ويرجع المستأجر بذلك على الذي آجره ; لأن رب الدار أعارها من المدفوع إليه وليس للمستعير أن يؤاجر فكان [ ص: 156 ] المستأجر غاصبا لها ضامنا ; لما انهدمت من سكناه ويرجع به على الذي آجره لأنه مغرور من جهته بمباشرة عقد الضمان ولا يكون لرب الدار أن يضمن المؤاجر إلا في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد رحمهما الله بناء على غصب العقار .

التالي السابق


الخدمات العلمية