صفحة جزء
رجل وكل رجلا بأن يؤاجر منزلا له فوهبه الوكيل لرجل أو أعاره إياه فسكنه سنين ، ثم جاء صاحبه فلا أجر له على الوكيل ولا على الساكن ; لأن كل واحد منهما غاصب فالوكيل في الهبة والإعارة مخالف ولكن المنفعة لا تتقوم على الغاصب من غير عقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية