صفحة جزء
ولا يقبل كتاب القاضي في شيء من الحدود والقصاص ; لأن ذلك مما يندرئ بالشبهات [ ص: 98 ] وللشافعي رحمه الله قول أن ذلك مقبول إلا في الحدود التي هي لله تعالى خالصا وأصل ذلك في الشهادة على الشهادة وسيأتيك بيانه في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية