صفحة جزء
[ ص: 2 ] ( باب الإقرار بالعارية )

( قال رحمه الله : وإذا أقر الرجل أن هذا الثوب أو هذه الدار عنده عارية بملك فلان أو بميراثه أو بحق فلان هذا كله إقرار ) ; لأن الباء في الأصل للإلصاق ، فقد جعل المقر به ملصقا بملك فلان وميراثه وحقه ، ولم يتحقق هذا الإلصاق إلا بعد أن يكون مما له وكالة ، وقد تكون الباء صلة كما في قوله تعالى { تنبت بالدهن } ، وإن حملناه على معنى الصلة هنا كان إقرارا أيضا ; لأنه يصير تقدير كلامه أنه ملك فلان أو ميراث فلان أو حق فلان ، وقد تكون الباء للتبعيض أيضا عند بعضهم كما في قوله تعالى { وامسحوا برءوسكم } اقتضى المسح ببعض الرأس ، وإذا حمل على هذا كان إقرارا أيضا ; لأنه جعل المقر به بعض ملكه وميراثه وحقه . وكذلك لو قال عارية عندي من ملك فلان أو من ميراثه أو من حقه ; لأن " من " في الأصل للتبعيض فذلك إقرار يكون المقر به بعض ملكه ، وقد تكون من صلة كما في قوله تعالى { يغفر لكم من ذنوبكم } وقوله تعالى { فاجتنبوا الرجس من الأوثان } ، وإذا كانت بمعنى الصلة فهو إقرار أيضا ، وقد تكون بمعنى الباء ، قال الله تعالى { يحفظونه من أمر الله } يعني بأمر الله فعلى هذا المعنى هذا والأول سواء ، وقد تكون " من " للتمييز كما يقال سيف من حديد وخاتم من فضة ، وعلى هذا يكون إقرارا أيضا ; لأنه ميز المقر به عن سائر ما في يده بإقراره أنه للمقر .

التالي السابق


الخدمات العلمية