صفحة جزء
وإن قال : قبلي له مائة درهم دين وديعة أو وديعة دين فهو دين لما بينا أن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين ، فإذا جمع بينهما في الإقرار يترجح الدين ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية