صفحة جزء
ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة في صك آخر ، فقال : قبضت منك عشرة من هذا الصك لا بل من هذا وهي عشرة واحدة فعلى قياس الإقرار بالدين يجعلها من أيهما شاء الذي قضاه لأنه هو الذي ملكه فالاختيار في بيان جهته إليه وتتبين فائدته فيما إذا كان لأحدهما كفيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية