صفحة جزء
ولو كان به كفيل ، فقال : قد قبضت منك مائة لا بل من كفيلك لزمه لكل واحد منهما مائة ; لأن ما يقبضه من الكفيل يثبت به حق الرجوع للكفيل على الأصيل بخلاف ما يقبضه من الأصيل فكان المقر له مختلفا فلهذا كان مقرا بالمالين ، وإن أراد أن يستحلف [ ص: 106 ] كل واحد منهما لم يكن عليه يمين ; لأنه قد أقر بذلك لكل واحد منهما ولا يتوجه اليمين للمقر على المقر له ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية