صفحة جزء
على هذا لو قال : أودعني هذا الصبي أو هذا العبد مائة درهم أو أقر بذلك لمجنون فإقراره بأصل المال صحيح والسبب باطل لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية